ابن الجوزي
115
كشف المشكل من حديث الصحيحين
وقوله : « لا صام من صام الأبد » قد ذكرناه في مسند أبي قتادة ( 1 ) . وقوله : « ذات حسب » قد سبق شرح الحسب في مسند أبي سفيان بن حرب ( 2 ) . والكنة : امرأة الولد . والكنف : الستر . وإنما قال ( 3 ) : يا ليتني أخذت بالرخصة ؛ لأنه كره أن يفارق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على عزيمة ثم يتغير عنها ، لا أن ذلك يجب عليه . وقد سبق شرح ما بعد هذا . 2310 / 2933 - والحديث التاسع : قد تقدم في مسند ابن عباس ( 4 ) . 2311 / 2935 - وفي الحديث الحادي عشر : ذكر الحوض : « ماؤه أبيض من الورق ، من شرب به فلا يظمأ » ( 5 ) . الورق : الفضة . والظمأ : العطش .
--> ( 1 ) الحديث ( 623 ) . ( 2 ) الحديث ( 2285 ) . ( 3 ) أي عبد الله بن عمرو . ( 4 ) وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « لا حرج » لمن سأله عن تقديم بعض مناسك الحج على بعض . البخاري ( 83 ) ، ومسلم ( 1306 ) ، والحديث ( 843 ) . ( 5 ) البخاري ( 6579 ) ، ومسلم ( 2292 ) .